فهرس الكتاب

الصفحة 287 من 1869

قسمًا منه بأن يقال: لم يقيد الأداء بأن لا يكون مسبوقًا بخلل لكن خلاف الظاهر، ومن ادعى ظهور العكس [1] ، فقد عكس الظاهر.

قوله:"والحكم الشرعي إن تغير".

أقول: هذا تقسيم آخر للحكم بالنظر إلى موافقة الدليل وعدمه.

والرخصة -لغة-: السهولة واليسر [2] .

واصطلاحًا: هو الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر [3] .

ثم قول المصنف:"إن تغير إلى سهولة أولى من قول غيره" [4] : هو ما جاز فعله مع قيام السبب، لشموله الترك كأكل الميتة وقصر الرباعي، وكذلك تبديل السبب بالمحرم لعمومه، فخرج من الرخصة الحكم الثابت ابتداء لعدم التغيير، وخرج ما نسخ حكمه لعدم قيام السبب للحكم

(1) قال الزركشي:"واعتبار المصنف الوقت في الإعادة يقتضي أنها قسم من الأداء لا قسيمه، وهو ما صرح به الآمدي خلافًا لما وقع في عبارة المنهاج والتحصيل"تشنيف المسامع: ق (10/ أ- ب) .

(2) راجع: المصباح المنير: 1/ 223، والقاموس المحيط: 2/ 304.

(3) راجع تعريف الرخصة اصطلاحًا: أصول السرخسي: 1/ 117، والمستصفى: 1/ 98، والروضة: ص / 32، والإحكام للآمدي: 1/ 101، وشرح تنقيح الفصول: ص / 85، ونهاية السول: 1/ 120، والموافقات: 1/ 205، وكشف الأسرار: 2/ 298، والقواعد لابن اللحام: ص / 115، والتلويح على التوضيح: 2/ 128، والتقرير والتحبير: 2/ 146، وتيسير التحرير: 2/ 228، وحاشية البناني: 1/ 120.

(4) جاء في هامش (أ، ب) :"هو الإمام في المحصول هـ"، وانظر المحصول: 1/ق/1/ 154.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت