فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 1869

فقالت طائفة: الواجب واحد[معين عند الله، وهو الذي يأتي به المكلف ويختلف باختلاف المكلفين.

وقال بعضهم: الواجب واحد] [1] ، ولا [2] [يختلف] [3] ، لكن يسقط بفعل الآخر أيضًا.

لنا: القطع بالجواز إذ لو قال الشارع: أوجبت عليك [واحدًا] [4] من هذه الأمور -وأيًا فعلته فقد صادفت المراد، وإن تركت الكل توجه الذم عليك؛ لأنك لم تأت بذلك الواحد المبهم- لم يلزم منه محال.

والنص أيضًا قد دل على ذلك [5] .

والإجماع على وجوب تزويج أحد الخاطبين الكفؤين من غير تعيين، وكذلك نصب أحد المستعدين للإمامة، والاجماع على أن التأثيم بترك واحد.

وقالت المعتزلة: الواجب الكل، ويسقط بفعل البعض كالواجب على الكفاية.

قلنا: الفرق بالإجماع على تأثيم الجميع هناك، وعلى التأثيم بترك واحد هنا؛ إذ القائل [6] بوجوب الجميع لم يخالف، فالإلزام لازم.

(1) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها.

(2) آخر الورقة (17/ ب من ب) .

(3) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.

(4) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.

(5) كما في كفارة اليمين التي سبق ذكرها قبل قليل في الآية الكريمة.

(6) آخر الورقة (18/ ب من أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت