فهرس الكتاب

الصفحة 338 من 1869

قلنا: لا استبعاد؛ لجواز أداء دينه بغير إذنه.

قيل: كما وجب واحد مبهم من[خصال الكفارة، فليجب على واحد مبهم.

قلنا: الفرق ظاهر؛ لإمكان التأثيم على ترك واحد مبهم، وامتناع تأثيم واحد لا بعينه.

قالوا: قوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} [التوبة: 122] صريح في البعض] [1] .

قلنا: ظاهر قابَلَ قطعيّا يجب أن يؤول: بأن فعل الطائفة يُسقِط الوجوب عن الكل.

قيل: لو وجب على الكل توقف سقوطه عن الباقين على خطاب آخر، فيكون نسخًا.

قلنا: رفع تعلق الحكم لا يجب أن يكون بالناسخ؛ لجواز أن يَنْسِب الشارع أمارة على ذلك: كاحترام الميت بصلاة البعض، وحصول الأمن بجهاد طائفة، والاكتفاء في الأمور الشرعية بفقه طائفة من كل فرقة وبلدة.

ثم قد اختلف في أفضلية فرض العين، وفرض الكفاية:

(1) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت