فهرس الكتاب

الصفحة 387 من 1869

ولو بدل لفظ الأمر بالتكليف كالشيخ ابن الحاجب [1] كان هو الصواب؛ إذ لا يتفاوت الأمر والنهي في ذلك.

ثم قال: والأكثر من الجمهور على الاستمرار حال المباشرة خلافًا للإمامين [2] ، فإنه عندهما ينقطع، وإلا يلزم تحصيل الحاصل [3] .

= تنجيزي حادث، وهو عبارة عن الإلزام بتحصيل الفعل المأمور به في الأمر، والإلزام بالكف عنه في النهي، وهذا هو محل الخلاف في هل يتوجه التكليف بالفعل قبل حدوثه، أو عند المباشرة، أو قبلها؟ وإذا توجه قبلها، فهل يستمر إلى وقتها، أو لا؟ على نحو ما ذكر الشارح، غير أنهم اتفقوا على أن التكليف لا يمكن بعد حدوث الفعل.

راجع: المعتمد: 1/ 165 - 167، والبرهان: 1/ 276، والمستصفى: 1/ 85، والمحصول: 1/ ق / 2/ 456، والإحكام للآمدي: 1/ 113، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 146، والمسودة ص / 55، وشرح العضد: 2/ 14، والإبهاج: 1/ 165، ونهاية السول: 1/ 329، وتشنيف المسامع: ق (20/ أ- ب) ، والمحلي على جمع الجوامع: 1/ 77، 216، وتيسير التحرير: 8/ 141، وفواتح الرحموت: 1/ 134، وإرشاد الفحول: ص / 9 - 10.

(1) راجع: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 14.

(2) يعني إمام الحرمين، والغزالي.

راجع: البرهان: 1/ 276، والمستصفى: 1/ 85.

(3) وقد رد الآمدي على الإمامين بأنه يلزم منه الأمر بإيجاد ما كان موجودًا، وهو ممنوع، أو بما لم يكن موجودًا، ودعوى إحالته نفس محل النزاع.

راجع: الإحكام له: 1/ 113.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت