فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ليصدق مضمونه؛ لأن وجود الخطأ والنسيان ووقوعهما في أمته لا يمكن إنكاره.
وأما الصحة العقلية: فنحو: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82] إذ خطاب القرية لا يُجوِّزه العقل جريًا على العادة، وإنما قيد بالعادة لجواز السؤال من نبي بخرق العادة؟ فلا بد من هذا القيد، وإن أطلق المحقق العلامة [1] .
= ورواه أبو نعيم، وابن عدي من طريق جعفر بن جسر عن أبيه عن الحسن عن أبي بكرة، غير أن جعفرًا وأباه ضعيفان، ورواه الطبراني عن ثوبان، وأبى الدرداء، وفي إسناده ضعف كما قال الحافظ، ورواه الدارقطني، والحاكم، والبيهقي، وضَعَّف الحديث الحافظ الهيثمي، وقد صحح الحديث ابن حبان، والحاكم، والسيوطي، وحسنه النووي.
أما ما رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه من إنكار هذا الحديث في قوله:"من زعم أن الخطأ، والنسيان مرفوع، فقد خالف كتاب الله، وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الكفارة". فإنه يحمل على رفع أصل الخطأ، والنسيان، وهذا لم يقل به أحد ممن عمل بالحديث، أو صححه، ولكنهم يقولون: المراد منه رفع المؤاخذة بهما، وهو قول كثير من الفقهاء، وعلماء الأصول، وغيرهم.
راجع: سنن ابن ماجه: 1/ 630، والدارقطني: 4/ 171 في سننه، والمستدرك: 2/ 198، والسنن الكبرى: 7/ 356، والمعجم الكبير للطبراني: 2/ 94، وأخبار أصفهان: 1/ 90، والكامل في الضعفاء: 2/ 573، وموارد الظمآن: ص / 360، والجامع الصغير: 2/ 24، وفيض القدير: 4/ 34، والأربعين النووية: ص / 85، وتلخيص الحبير: 1/ 281 - 282، وكشف الخفاء: 1/ 522.
(1) جاء في هامش (أ، ب) :"هو المولى عضد الملة والدين". وراجع: شرحه على مختصر ابن الحاجب: 2/ 172.