فهرس الكتاب

الصفحة 441 من 1869

وقيل: لفظي، وهذا هو المختار [1] ؛ لأن من عرف اللغة يفهم هذا الحكم، وإن [لم] [2] يرد بذلك الشرع [3] .

قال الغزالي في"المستصفى":"فإن قلت: هذا قياس إذ الضرب حرام قياسًا على التأفيف."

قلت: إن أردت أنه محتاج إلى استنباط وتأمل، فهو خطأ، وإن أردت أنه إلحاق مسكوت بمنطوق، فهو صحيح" [4] ."

والذي يجب أن يحمل عليه كلام الشافعي -رضي الله عنه-: هو أن صورته صورة قياس شرعي، ويؤخذ منه حكم شرعي كما في سائر

= راجع: الرسالة: ص/ 514، واللمع: ص / 25، والبرهان: 1/ 448، والمحصول: 1/ ق/ 3/ 259 - 260، والروضة: ص/263، والمسودة: ص/348، وشرح العضد: 2/ 173، ورفع الحاجب: (2/ ق / 63 / أ- ب) ، ومختصر الطوفي: ص / 122، والمحلي على جمع الجوامع: 1/ 242، وهمع الهوامع: ص / 72، والآيات البينات: 2/ 20، ونشر البنود: 1/ 97.

(1) وبه قال المالكية، والحنفية، وبعض الشافعية، وأكثر الحنابلة، وغيرهم.

راجع: العدة: 1/ 153، والإشارات: ص/ 92، وأصول السرخسي: 1/ 241، وإحكام الفصول للباجي: ص / 508، والمستصفى: 2/ 190، وكشف الأسرار: 1/ 73، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 173، وفتح الغفار: 2/ 45.

(2) سقط من (أ) وأثبت بهامشها.

(3) آخر الورقة (27/ ب من أ) .

(4) راجع: المستصفى: 1/ 191.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت