فهرس الكتاب

الصفحة 667 من 1869

وأبو الحسين، والآمدي، والإمام وابن الحاجب الاستعلاء" [1] ."

فقوله: واعتبرت. بيان، وتفصيل لقوله يعتبران، فالأولى عدم الواو.

وقوله: واعتبر أبو على الجبائي، وابنه أبو هاشم [تعيين] [2] إرادة الطلب باللفظ/ ق (55/ أمن ب) احتراز عن التهديد، فإن صيغته إذا استعملت في التهديد لا طلب فيها.

وأجيب: بأن استعماله في التهديد مجاز، فلا حاجة إلى الاحتراز.

واعلم: أن الشيخ ابن الحاجب نقل هذا المذهب عن قوم على غير الوجه الذي نقله المصنف، فإنه قال:"وقال قوم: صيغة افعل، أي: الأمر صيغة افعل، بإرادات ثلاث: وجود اللفظ، أي: إرادة وجوده احترازًا عن النائم إذا قال: افعل، ودلالته على الأمر، أي: الطلب احترازًا عن التهديد، ونحوه، والامتثال، احترازًا عن المبلّغ، والحاكي."

(1) واختاره أيضًا الباجي، والقرافي من المالكية، وصدر الشريعة، والكمال ابن الهمام وابن عبد الشكور من الحنفية.

راجع: التوضيح لمتن التنقيح: 2/ 44، وفواتح الرحموت: 1/ 369، وتيسير التحرير: 1/ 338، والحدود للباجي: ص/ 53، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 136، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 77، والمحصول: 1/ ق/ 2/ 22، والإحكام للآمدي: 2/ 11، والمحلي على جمع الجوامع: 1/ 369، ومختصر الطوفي: ص/ 84، ومختصر البعلي: ص/ 97، والمعتمد لابن الحسين البصري: 1/ 43.

(2) سقط من (أ) والمثبت من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت