فهرس الكتاب

الصفحة 697 من 1869

أبو بكر الرازي [1] من الحنفية، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية، وعبد الجبار من المعتزلة: يستلزمه [2] [3] / ق (57/ ب من أ) .

لنا - على مختار الجمهور، وهو المختار: أنا قاطعون أنه لو قال: صم يوم الخميس، لم يدل على صوم [يوم] [4] الجمعة بوجه من الوجوه، وإذا انتفت الدلالة من سائر الوجوه، فأنى يجب! ؟

وأيضًا لو كان واجبًا به لكان أداء، ويرجع إلى الواجب المخير، كأنه قال: صل إما يوم الجمعة، أو يوم الخميس، واللازم منتف إجماعًا.

(1) هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص، كان إمام أصحاب أبي حنيفة في وقته اشتهر بالزهد، والدين، والورع له مصنفات متعددة منها: أحكام القرآن، وشرح الجامع، لمحمد بن الحسن، وشرح مختصر الكرخي، ومختصر الطحاوي، وشرح الأسماء الحسنى، وله كتاب في أصول الفقه، وغيرها، وتوفي ببغداد سنة (370 هـ) .

راجع: الطبقات السنية: 1/ 477، والجواهر المضيئة: 1/ 84، والفوائد البهية: ص/ 27، وطبقات المفسرين: 1/ 55، وتاج التراجم: ص/ 6، وشذرات الذهب: 3/ 71.

(2) واختاره بعض الحنابلة.

راجع: الخلاف في المسألة: البرهان: 1/ 265، واللمع: ص/ 9، والتبصرة: ص/ 64، وأصول السرخسي: 1/ 45، والإحكام لابن حزم: 1/ 301، والمعتمد: 1/ 135، والعدة: 1/ 296، والمستصفى: 2/ 10، والمنخول: ص/ 121، والمحصول: 1/ ق/ 2/ 420، والمسودة: ص/ 27، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 144، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 92، وفتع الغفار: 1/ 42، ومختصر الطوفي: ص/ 90، ومختصر البعلي: ص/ 102، والقواعد لابن اللحام: ص/ 180، وإرشاد الفحول: ص/ 106.

(3) آخر الورقة (57/ ب من أ) .

(4) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت