فهرس الكتاب

الصفحة 762 من 1869

في عهده"، [1] ، فالمسلم عام عندنا، وكذا الكافر يشمل الذمي، والحربي."

وعند الحنفية قوله:"بكافر"عام خص منه الذمي: لأن المسلم يقتل به استدلالًا بقوله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] ، فيلزم أن يكون الثاني أي المقدر أيضًا عامًا، فلا يخرج عنه إلا ما دل الدليل على خروجه.

وقد دل النص، والإجماع/ ق (65/ أمن أ) على قتل المعاهد بالذمي، فيكون الحكم، وهو عدم القتل قصاصًا مختصًا بالحربي.

والحاصل: أن الشافعية - في التقدير - يقدرون الحربي ابتداء، والحنفية يقدرون بكافر على العموم، ويخرجون عنه الذمي بدليل دل عليه، ويدعون أن عموم المعطوف عليه يستلزم عموم المعطوف ضرورة اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، وصفته.

= وذكره ابن أبي يعلى في أصحاب أحمد، وذكره العبادي، والسبكي في طبقات الشافعية وهو صاحب كتاب السنن، وتوفي بالبصرة سنة (275 هـ) .

راجع: طبقات الفقهاء للعبادي: ص/ 60، وطبقات الحنابلة: 1/ 159، وتهذيب الأسماء واللغات: 2/ 224، وطبقات السبكي: 2/ 293، ووفيات الأعيان: 2/ 138، والمنهج الأحمد: 1/ 175، وطبقات المفسرين للداودي: 1/ 201، وتذكرة الحفاظ: 2/ 591، والخلاصة: ص/ 150، وطبقات الحفاظ: ص/ 261، وشذرات الذهب: 2/ 167.

(1) راجع: سنن أبي داود: 2/ 488، رواه من حديث علي رضي الله عنه، وقد تقدم تخريج قوله:"لا يقتل مسلم بكافر": ص/ 264.

وانظر ذكر من أخرجه تلخيص الحبير: 4/ 15 - 16.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت