فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
لنا - على ما ذهب إليه: أنهم لما دخلوا في الخطاب لغة، وكونهم عبيدًا لا يصلح مانعًا شرعًا، فوجب القول بالدخول لوجود المقتضي وعدم المانع.
قالوا: دل الإجماع على اختصاص منافعهم بمواليهم، فلو كلفوا لزم صرف منافعهم إلى غير مواليهم.
قلنا: عموم صرف المنافع ممنوع، بل قد استثنى أوقات التكاليف إجماعًا حتى لو لم يمكنه من أداء الظهر آخر الوقت عصى إجماعًا.
قالوا: خرجت العبيد عن خطاب الجهاد، والجمعة، والحج، والتبرعات بأسرها.
قلنا: بدليل خاص كالحائض، والمريض في وجوب الصوم.
والحاصل: أن خلاف الأصل قد يرتكب لدليل [1] .
= راجع: المعتمد: 1/ 278، والإحكام لابن حزم: 1/ 329، والبرهان: 1/ 356، والعدة: 2/ 348، والمنخول: ص/ 143، والمستصفى: 2/ 77، والإحكام للآمدي: 2/ 108، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 196، والمسودة: ص/ 34، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 125، ومختصر البعلى: ص/ 115، ومختصر الطوفي: ص/ 103، والقواعد لابن اللحام: ص/ 209، وتشنيف المسامع: ق (61/ ب) ، والمحلي على جمع الجوامع: 1/ 427، وهمع الهوامع: ص/ 182، وتيسير التحرير: 1/ 254، وإرشاد الفحول: ص/ 128.
(1) راجع: التمهيد: ص/ 355 - 356.