فهرس الكتاب

الصفحة 885 من 1869

وقد علمت الجواب، فيما سبق، فراجعه [1] .

وإن كان كل منهما عامًا من وجه، فالترجيح من الخارج لتساويهما.

مثاله: قوله - صلى الله عليه وسلم:"من بدل دينه فاقتلوه" [2] .

فإنه خاص بأهل الردة، عام في الرجال والنساء.

وقوله:"لا تقتل النساء"خاص بالنساء عام في المرتدات، والحربيات.

= وقال بعض أهل الظاهر: يتعارض الخاص، والعام مطلقًا.

وقال بعض المعتزلة، وبعض الحنفية، وهي رواية - أيضًا - عن الإمام أحمد إن جهل التأريخ فيقدم الخاص.

راجع: اللمع: ص/ 19، والتبصرة: ص/ 151، 153، والعدة: 2/ 615، والمعتمد: 1/ 256، والمستصفى: 2/ 103، والمحصول: 1/ ق/ 3/ 161، والإحكام للآمدي: 2/ 146، ومختصر ابن الحاجب: 2/ 147، ونهاية السول: 2/ 452، ومختصر الطوفي: ص/ 108، والمسودة: ص/ 134، 136، ومختصر البعلي: ص/ 123.

(1) تقدم ذلك في ص/ 365.

(2) الحديث رواه البخاري، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم، وابن أبي شيبة، وعبد الرزاق عن ابن عباس مرفوعًا.

راجع: صحيح البخاري: 9/ 19، ومسند أحمد: 1/ 2، 282، 5/ 231، وسنن أبي داود: 2/ 440، وتحفة الأحوذي: 5/ 24، وسنن النسائي: 7/ 105، وسنن ابن ماجه: 2/ 110، والمستدرك: 4/ 366، ونصب الراية: 3/ 407، 456، وفيض القدير: 6/ 95.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت