فهرس الكتاب

الصفحة 934 من 1869

أقول: تأخير البيان عن وقت الحاجة جائز عند من يجوز تكليف المحال، لكنه لم يقع، وأما عن وقت الخطاب، فالجمهور على جوازه [1] خلافًا للصيرفي والحنابلة [2] .

الكرخي: يمتنع في غير المجمل، أي: في الظاهر إذا أريد به غير ظاهره [3] كالعام الذي أريد به بعض [4] / ق (82/ ب من ب) أفراده وبمثله قال أبو الحسين من المعتزلة [5] ، لكنه اكتفى بالبيان الإجمالي.

(1) وهو مذهب جمهور الأصوليين من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

راجع: أصول السرخسي: 2/ 30، والبرهان: 1/ 166، والتبصر: ص/ 207، واللمع: ص/ 29، والعدة: 3/ 725، والفقيه والمتفقه: 2/ 164، والإحكام لابن حزم: 1/ 75، والمستصفى: 1/ 368، والمحصول: 1/ ق/ 3/ 280، وروضة الناظر: ص/ 164، والإحكام للآمدي: 2/ 182، وشرح تنقيح الفصول: ص/ 282، وشرح العضد: 2/ 164، ونهاية السول: 2/ 531، وكشف الأسرار: 3/ 108، وفواتح الرحموت: 2/ 49.

(2) وهو مذهب بعض الحنابلة، وبعض الحنفية، وبعض الظاهرية، وبعض الشافعية.

راجع: المسودة ص/ 178 - 179، ومختصر الطوفي: ص/ 119، والتمهيد: ص/ 429، ومناهج العقول: 2/ 152، ونشر البنود: 1/ 281، وإرشاد الفحول: ص/ 173 - 174، وتشنيف المسامع: ق (75/ أ) ، والغيث الهامع: ق (76/ أ - ب) ، والمحلي على جمع الجوامع: 2/ 69، وهمع الهوامع: ص/ 227.

(3) لإيقاعه المخاطب في فهم غير المراد، أما المجمل لا يحصل به ذلك.

راجع: فواتح الرحموت: 2/ 49، وهمع الهوامع: ص/ 227.

(4) آخر الورقة (82/ ب من ب)

(5) وحكى عن القفال، والدقاق، وأبي إسحاق المروزي من الشافعية.

راجع: الغيث الهامع: ق (76/ ب) ، وتشنيف المسامع: ق (75/ أ) ، والمعتمد: 1/ 316.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت