3 -حساب مدة المسح حال الإقامة والسفر.
المسألة الأولى: من مسح مسافرًا ثم أقام فله أحوال:
الحالة الأولى: إذا كان قد انتهت مدة مسحه في السفر يخلع جواربه لأن حكمه الآن حكم المقيم وانتهت مدة المقيم. هذا إذا كان قد أنهى مدة المقيم يوم وليلة فأكثر، فإذا رجع يكون حكمه حكم المقيم
الحالة الثانية: رجل مسافر مسح يومًا فقط بدون ليلة، مسح 14 ساعة فعندما رجع إلى بلده يكون بقي له 10 ساعات فيمسح إتمام مسح مقيم. وهذه المسألة مسألة مسح مسافر ثم أقام أنه يتم مسح مقيم هذا هو الصحيح، وهو قول الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة) ، ومنهم من قال بلا خلاف.
المسألة الثانية: من مسح مقيمًا ثم سافر:
هذا إنسان مقيم ثم سافر، يريد أن يمسح. هذا له أحوال:
أ -- توضأ وهو مقيم، ثم لبس الجورب، ثم ابتدأ المسح في السفر. هذا يتم مسح مسافر بلا خلاف، قال النووي (بالإجماع) .
ب - توضأ ولبس الجورب في الحضر، ثم أحدث في الحضر وابتدأ المسح في السفر. يتم مسح مسافر، وهو قول الجمهور، وقيل: بلا خلاف. ورجحه ابن باز وابن عثيمين والزامل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ) ... [أخرجه مسلم (رقم: 276) ] .
ج - توضأ ولبس الجورب في الحضر، ثم أحدث ومسح في الحضر، ثم سافر. الجمهور من الشافعية والحنابلة واختيار ابن حزم على أنه يتم مسح مقيم. والقول الثاني أنه يتم مسح مسافر وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد واختاره ابن عثيمين والزامل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ) . لذلك يكمل ما بقي عليه، فإن كان مسح في الحضر يومًا - مثلًا - فإنه يمسح في السفر ما تبقى من مدة المسافر وهو: يومان ونصف اليوم.
4 -مبطلات المسح على الخفين [1] :
أ - المسألة الأولى: انقضاء مدة المسح:
مثاله: شخص تنقضي مدة مسحه الساعة العاشرة ضحى فإذا جاءت الساعة العاشرة - ولو كان على وضوء - فإنه يبطل وضوؤه لأنها انتهت مدة المسح. والدليل عليه كما أنه لا يجوز له أن يبتدئ المسح بعد الساعة العاشرة فإنه لا يجوز له أن تبقى طهارة بعد الساعة العاشرة، ولا يستبيح بهذه الطهارة بعد العاشرة ما كان يستبيح قبلها وهذا مذهب أصحاب الإمام أحمد في المشهور وهو اختيار الشيخ ابن باز.
(1) - موسوعة الطهارة للدكتور دبيان الدبيان (5/ 469)