الله عنه- «أنه صلى الله عليه وسلم خلع نعله في الصلاة فخلع الناس، فقال: ما بالكم خلعتم، فقالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرًا» [1] .
فلولا سقوط ذلك في السهو لا ستأنف الصلاة [2] .
ومن الفروع التي لا يسقط الواجب فيها بالنسيان عندهم ما جاء مما يتعلق بالناسي:
قولهم:
1 -إنه إذا نسي الصلاة فإنه يلزمه قضاؤها لا نعلم فيه خلافًا.
2 -لو نسي الركوع والسجود والطهارة فإنه لا تجزئه الصلاة، ذكره القاضي محل وفاق ومن الفروع التي يسقط الواجب فيها أو لا يسقط للاختلاف في مدارك الوجوب.
قولهم:
1 -إذا أوجبنا الترتيب في قضاء الفوائت على الصحيح من الروايتين فإنه يسقط بالنسيان على الصحيح من الروايتين، وقال بعضهم: رواية واحدة.
2 -ومنها: إذا أوجبنا التسمية في الوضوء والحدث الأكبر والذبيحة على إحدى الروايتين، فهل تسقط بالنسيان؟ في المسألة روايتان.
3 -ومنها: واجبات الصلاة إذا تركها ناسيًا لم تبطل صلاته [3] .
(1) عون المعبود ج 2 ص 249.
(2) انظر: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل ج 1 ص 187، 188، والكافي لابن قدامة ج 1 ص 109.
(3) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص 34.