الصفحة 126 من 169

واتفقوا أنه ان أمنهم على أن يحاربوا المسلمين ولا يحاربهم المسلمون أن ذلك باطل لا ينفذ

واتفقوا أن قتال أهل الكفر بعد دعائهم الى الاسلام أو الجزية اذا امتنعوا من كليهما جائز

واتفقوا أن من سبي من نساء أهل الكتاب المتزوجات وقتل زوجها وأسلمت هي ان وطأها حلال لمالكها بعد أن تستبرئ

واتفقوا أنه ان لم يقدر على فك المسلم المأسور الا بمال يعطاه أهل الحرب ان اعطاءهم ذلك المال حتى يفك ذلك الأسير واجب

واختلفوا اذااطلق ذلك الاسير قبل قبضهم المال أيوفي لهم بالمال أم لا

واتفقوا أن لأهل الذمة المشي في ارض الاسلام والدخول حيث أحبوا من التلاد حاشا الحرم بمكة فانهم اختلفوا أيدخلونه أم لا

واتفقوا على ان لهم سكنى أي بلد شاؤا من بلاد الاسلام على الشروط التي قدمنا حاشا جزيرة العرب

واتفقوا ان جزيرة العرب هي ما أخذ من بلد عبادان مارا على الساحل الى سواحل اليمن الى جدة الى القلزم ومن القلزم مارا على الصحارى الى حدود العراق

واختلفوا في وادي القرى وتيماء وفدك

واختلفوا الهم سكنى جزيرة العرب ام لا

واتفقوا ان ابتياع المسلمين ارضهم ورقيقهم وفي ابتياعهم ارض المسلمين وفي بيع ارض العنوة

واتفقوا ان اعطاء المهادنة على اعطاء الجزية بالشروط التي قدمنا جائزة

واتفقوا أن من صالح من اهل الذمة عن ارضه صلحا صحيحا انها له ولعقب عقبه اسلم أو لم يسلم ما لم يظهر فيها معدن

واتفقوا ان اولاد اهل الجزية ومن تناسل منهم فان الحكم الذي عقده اجدادهم وان بعدوا جار عليهم لا يحتاج الى تجديده مع من حدث منهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت