الصفحة 127 من 169

واتفقوا أن من كان من نسائهم لا رجل لها ولا زوج ولا قريب ومن كان من اصاغرهم ما لم ينتقضن أو يلحقن او يلحق الصبيان بدار الحرب

واختلفوا في الحاق من ذكرنا بأرض الحرب

واتفقوا ان من أسره أهل الحرب من كبار أهل الذمة وصغارهم ونسائهم ان ذمتهم لا تنتقض بذلك ما لم يلحق مختارا وانه ان ظفر المسلمون بالمأسورين المذكورين من انهم لا يسترقون

واختلفوا فيهم اذا نقضوا العهد أيسبون أم لا

واتفقوا ان أهل الذمة اذا رضوا حين صلحهم الأول بالتزام خراج في الأرضين أو بعشر أو بتعشير من تجر منهم في مصره وفي الآفاق أو بأن يؤخذ منهم شيء معروف زائد على الجزية محدود يحل ملكه وكان كل ذلك زائدا على الجزية ان كل ذلك اذا رضوه أولا لازم لهم ولاعقابهم في الابد

واختلفوا أيلزمهم شيء من ذلك ان أكرهوا أو لا يلزم

واتفقوا ان الوفاء بالعهود التي نص القرآن على جوازها ووجوبها وذكرت فيه بصفاتها واسمائها وذكرت في السنة كذلك وأجمعت الأمة على وجوبها أو جوازها فان الوفاء بها فرض واعطاؤها جائز

واختلفوا في الوفاء بكل عهد كان بخلاف ما ذكرنا أيحرم اعطاؤه ويبطل ان عقد أم ينفذ

واتفقوا أن من أسلم على أرض له ليس فيها معدن ولا ظهر فيها معدن أنها له ولعقبه

واختلفوا في المعادن أتكون كسائر الأرضين لأربابها أم لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت