فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
واتفقوا ان الامام اذا كان من ولد على ركان عدلا ولم تتقدم بيعته بيعة أخرى لانسان حي وقام عليه من هو دونه ان قتال الآخر واجب
واختلفوا اذا كان الأول غير عدل أيقاتل معه أم لا من هو مثله أو دونه وهل يقام عليه مع عدل أم لا وهل تجوز الامامة في غير ولد علي أم لا
وانما أدخلت هذا الاتفاق على جوازه لخلاف الزيدية في هل تجوز امامة غير علوي ام لا وان كنا مخطئين لهم في ذلك ومعتقدين صحة بطلان هذا القول وان الامامة لا يتعدى به ولد فهر بن مالك وأنها جائزة في جميع أفخاذهم ولكن لم يكن بد في صفة الاجماع الجاري عند الكل مما ذكرنا
واتفقوا أن الامام اذا مات ولم يستخلف ان ساد الناس اماما مدة ثلاثة أيام اثر موت الامام جائز