الصفحة 130 من 169

واتفقوا أن للامام أن يستخلف قبل ذلك أم لا ولم يختلف في جواز ذلك لأبي بكر رضي الله عنه أحد واجماعهم هو الاجماع

واتفقوا أن الامامة لا تجوز لامرأة ولا لكافر ولا لصبي لم يبلغ وانه لا يجوز ان يعقد لمجنون

واتفقوا ان الامام الواجب امامته فان طاعته في كل ما أمر ما لم يكن معصية فرض والقتال دونه فرض وخدمته فيما أمر به واجبة واحكامه واحكام من ولي نافذة وعزله من عزل نافذ

واختلفوا فيما بين مدن الطرفين من امام قرشي غير عدل أو متغلب من قريش أو مبتدع

ورجعوا الى الاتفاق على قتال أهل الردة بعد اختلاف عظيم كان منهم ولكن الخلاف في هذا من أفحش الخطأ وتيقنه لو وقع من مجتهد محروم ولم يقم عليه الحجة لم نكفره ولا فسقناهواتفقوا أن من خالف الاجماع المتيقن بعد علمه بأنه اجماع فانه كافر

واختلفوا فيمن سب آل النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد أصحابه أو ابتدع أو لحق بدار الحرب ايكون ذلك مرتدا

واتفقوا على ان من عدا عليه لص يريد روحه أو زوجته أو أمته فدافعه عن ذلك فقتل اللص فلا شيء عليه وان قتله غير متأول فقد استحق القتل

واتفقوا ان من قاتل الفئة الباغية ممن له ان يقاتلها وهي خارجة ظلما على امام

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت