الصفحة 131 من 169

عدل واجب الطاعة صحيح الامامة فلم يتبع مدبرا ولا أجهز على جريح ولا أخذ لهم مالا أنه قد فعل في القتال ما وجب عليه

واتفقوا أن من ترك منهم القتال تائبا انه لا يحل قتله

واختلفوا في قتل المستدبر الذي نفر الى فئة أو ملجأ غير معلن بالتوبة والاجهاز على الجريح كذلك

واتفقوا أنه لا يحل تملك شيء من أموالهم ما داموا في الحرب ما عدا السلاح والكراع فانهم اختلفوا في الانتفاع بسلاحهم وخيلهم مدة حربهم وفي قسمتها وتخميسها أيضا أيجوز ذلك أم لا اذا ظفر بهم

واختلفوا فيمن سطا عليه حيوان متملك يريد روحه فقتله أيضمنه أم لا

واتفقوا ان من كان رجلا مسلما حرا باختياره وباسلام أبويه كليهما أو تمادى على الاسلام بعد بلوغه ذلك ثم ارتد الى دين كفر كتابي أو غيره وأعلن ردته واستتيب في ثلاثين يوما مائة مرة فتمادى على كفره وهو عاقل غير سكران أنه قد حل دمه الا شيئا رويناه عن عمر وعن سفيان وعن ابراهيم النخعي انه يستتاب ابدا

واختلفوا في المرأة المرتدة والعبد وغير البالغ وولد المرتد هل تقبل توبة المرتد أم لا وهل يستتاب ام لا وهل يقتل اثر ردته أو يتأنى به

واتفقوا ان من أسلم أبواه وهو صغير في حجرهما لم يبلغ أنه مسلم باسلامهما واختلفوا في اسلام أحدهما

واختلفوا أيضا أيقتل ان أبى الاسلام بعد بلوغه وقد أسلم قبل ذلك أبواه معا ام لا يقتل

واتفقوا ان من أسلم وهو بالغ مختار عاقل غير سكران أنه قد لزمه الاسلام

واتفقوا انه اذا أعلن كذلك فانه متبرئ من كل دين غير دين الاسلام وأنه معتقد لشريعة الاسلام كلها كما أتى به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر شهادة التوحيد أنه مسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت