الصفحة 134 من 169

ولا سكران ولا مجنون ولا مريض ووصف الزنا وعرفه ولم يتب ولا طال الامر انه يقام عليه الحد ما لم يرجع عن اقراره

واختلفوا أيقبل رجوعه أم لا

واختلفوا في اقرار العبد على نفسه بذلك وهل عليه حد في ذلك وان قامت عليه بذلك بينة أم لا حد عليه أصلا أم يرجم هو ان أحصن والأمة المحصنة أم يجلدان نصف حد الحر وفي الذمي وفيمن أقر أقل من أربع مرات

واتفقوا أن من شهد عليه في مجلس واحد أربعة عدول كما ذكرنا في كتاب الشهادات أنهم رأوه يزني بفلانة ورأوا ذكره خارجا من فرجها وداخلا كالمرود في المكحلة وأن لمدة زناه بها أقل من شهر ولم يختلفوا في شيء من الشهادة وأتوا مجتمعين لا متفرقين ولم يقر هو بالزنا وتمادى على انكاره ولم تقم بينة من نساء على أنها عذراء ولا اضطرب الشهود في شهادتهم ولم تقم بينة أنه مجبوب انه يقام عليه الحد

واختلفوا اذا أقر بعد البينة أتبطل البينة ويرجع الحكم الى حكم الاقرار ويسقط عنه الحد برجوعه أم لا

واتفقوا أن المسلمين يصلون على المرجوم

واختلفوا في الامام والشهود والراجمين

واتفقوا أنه ان صف الناس صفوفا كصفوف الصلاة فرجم الشهود أولا ثم الناس ورجم الامام في المقر اولا ثم الناس وحفرت له حفيرة الى صدره أن الرجم قد وفي حقه

واختلفوا فيه اذا كان بغير هذه الصفة

واتفقوا أنه لا يجوز قتله بغير الحجارة

واتفقوا أن المرأة الحرة المسلمة المحصنة العاقلة غير المكرهة فيما ذكرنا كالرجل المحصن وأن غير المحصنة كغير المحصن

واتفقوا أنه ان كان أحد الزانيين محصنا والاخر غير محصن أن لكل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت