فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
واحد منهما حكمه
واتفقوا أن الشهود على المرأة اذا كانوا اربعة ليس فيهم زوجهم قبلوا كما قدمناواتفقوا انها ان حملت من زنا وثبت الزنا بما قدمنا قبل من اقرار وتماد عليه أو بينة ليس معها اقرار أن تمام فطامها لما تضع وقت لاقامة الحد عليها ما لم يمت الولد قبل ذلك
واتفقوا أن الحد لا يقام عليها وهي حبلى بعد قول كان من عمر رضي الله عنه في ذلك رجع عنه
واختلفوا في العبد غير المحصن بالزواج وفي المحصن أيضا اذا زنى كما قدمنا عليه خمسون جلدة أم تمام المائة والتغريب والرجم ومقدار التغريب أم لا حد عليه
واتفقوا أن الامة المحصنة بالزواج خاصة اذا ثبت زناها كما قدمنا في الحرة وانه ليس عليها الا خمسون جلدة
واختلفوا في التغريب والرجم
واختلفوا في الامة غير المحصنة عليها جلد أم لا
ولا سبيل الى اجماع جاز أو واجب في العبد المحصن اذا زنى
واتفقوا أن وطء الرجل الرجل جرم عظيم
واتفقوا أن سحق المرأة للمرأة حرام
واختلفوا في اللرسق والاستمناء أحرام هو أم مكروه أم مباح
واختلفوا فيما يجب على اللوطي وواطئ البهيمة والمنكوح وتلك البهيمة بما لا سبيل الى اجماع حاز ولا واجب فيه
واتفقوا أن اتيان البهائم حرام
واتفقوا أن وطء الحائض من الزوجات وملك اليمين والمحرمة والصائم والصائمة والمعتكف والمظاهر الذي ظاهر منها حرام
واتفقوا أنه لا حد في شيء من ذلك كله حاشا فعل قوم لوط واتيان البهائم فانهم اختلفوا أفي ذلك حد أم لا