الصفحة 135 من 169

واحد منهما حكمه

واتفقوا أن الشهود على المرأة اذا كانوا اربعة ليس فيهم زوجهم قبلوا كما قدمناواتفقوا انها ان حملت من زنا وثبت الزنا بما قدمنا قبل من اقرار وتماد عليه أو بينة ليس معها اقرار أن تمام فطامها لما تضع وقت لاقامة الحد عليها ما لم يمت الولد قبل ذلك

واتفقوا أن الحد لا يقام عليها وهي حبلى بعد قول كان من عمر رضي الله عنه في ذلك رجع عنه

واختلفوا في العبد غير المحصن بالزواج وفي المحصن أيضا اذا زنى كما قدمنا عليه خمسون جلدة أم تمام المائة والتغريب والرجم ومقدار التغريب أم لا حد عليه

واتفقوا أن الامة المحصنة بالزواج خاصة اذا ثبت زناها كما قدمنا في الحرة وانه ليس عليها الا خمسون جلدة

واختلفوا في التغريب والرجم

واختلفوا في الامة غير المحصنة عليها جلد أم لا

ولا سبيل الى اجماع جاز أو واجب في العبد المحصن اذا زنى

واتفقوا أن وطء الرجل الرجل جرم عظيم

واتفقوا أن سحق المرأة للمرأة حرام

واختلفوا في اللرسق والاستمناء أحرام هو أم مكروه أم مباح

واختلفوا فيما يجب على اللوطي وواطئ البهيمة والمنكوح وتلك البهيمة بما لا سبيل الى اجماع حاز ولا واجب فيه

واتفقوا أن اتيان البهائم حرام

واتفقوا أن وطء الحائض من الزوجات وملك اليمين والمحرمة والصائم والصائمة والمعتكف والمظاهر الذي ظاهر منها حرام

واتفقوا أنه لا حد في شيء من ذلك كله حاشا فعل قوم لوط واتيان البهائم فانهم اختلفوا أفي ذلك حد أم لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت