الصفحة 28 من 169

الوقت ثم علم فصلاته تامة وكذا من ائتم بكافر وقد قال قوم من أهل الظاهر ان الكافر اذا ابتدأ الصلاة بقوم مسلمين فانه اسلام منه يقتل ان راجع الكفر

واتفقوا أن القهقهة تبطل الصلاة على اننا روينا عن الشعبي من ضحك في الصلاة فلا شيء عليه

واختلفوا في التبسم والانين والنفخ وفي القراءة في المصحف وفي الاعتماد على اليد فيها وفي زجر الصبي يخاف عليه أن يهوى ودفاع الظالم والاصلاح بين المتقاتلين والمتضاربين وفي عد الآي في الصلاة

واختلفوا في شرب الماء قصدا في صلاة التطوع أينقضها أم لا وفي مرور الكلب والسنور والحمار والكافر والمرأة بين يدي المصلي أتنقض صلاته ام لا

واتفقوا أن أقرأ القوم اذا كان فاضلا في دينه ومعتقده سالم الاعضاء كلها صحيح الجسم فصيحا صحيح النسب حرا لا يأخذ على الصلاة أجرا فقيها ولم يكن أعرابيا يؤم مهاجرين ولا أعجميا يؤم عربا ولا متيمما يؤم متوضئين فان الصلاة وراءه جائزة

واتفقوا على أن من تحول عن القبلة عمدا لغير قتال أو لغير غسل حدث غالب أو بنسيان الوضوء له أو لغير غسل رعاف أو لغير ما افترض على المرء من امر بمعروف أو اصلاح بين الناس أو اطفاء نار أو امساك شيء فائت من ماله او لغير اكراه فان صلاته فاسدة

واتفقوا أن ستر العورة فيها لمن قدر على ثوب مباح لباسه له فرض

واتفقوا على أن من لبس ثوبا طاهرا مباحا لباسه كثيفا واحدا فغطى سرته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت