الصفحة 29 من 169

وركبته وما بينهما وطرح منه على عاتقه أن صلاته فيه تجزئه

واتفقوا على أن الفرج والدبر عورة

واتفقوا أن الفكرة في أمور الدنيا لا تفسد الصلاة

واتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حشا وجهها ويدها عورة

واختلفوا في الوجه واليدين حتى اظفارهما أعورة هي أم لا

واتفقوا أن الأمة ان سترت في صلاتها شعرها وجميع جسدها فقد أدت صلاتها وقد روينا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لا ينبغي للمرأة أن تصلي الا وفي عنقها قلادة أو خيط أو سير أو شيءواتفقوا على جواز الصلاة في كل مكان ما لم يكن جوف الكعبة أو الحجر أو ظهر الكعبة أو معاطن الإبل أو مكانا فيه نجاسة أو حماما أو مقبرة أو الى قبر أو عليه أو مكانا مغصوبا يقدر على مفارقته أو مكانا يستهزأ فيه بالاسلام أو مسجدا لضرار أو بلاد ثمود لمن لم يدخلها باكيا

واتفقوا على جواز الصلاة في كل ثوب ما لم يكن حريرا أو فيه حرير أو مغصوبا أو معصفرا أو فيه نجاسة أو جلد ميتة أو ثوب مشترك

واتفقوا على أن ما عدا الكلب والمرأة والحمار والهر والمشرك لا يقطع الصلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت