الصفحة 32 من 169

وفي الثلاث اللواتي في المفصل واتفقوا على أن التي في حم والم من عزائمها

واتفقوا على أن قراءة القرآن لغير المحدث والجنب والحائض وفيما عدا الخلاء والحمام حسن

واتفقوا على أن من نام عن صلاة أو نسيها أو سكر من خمر حتى خرج وقتها فعليه قضاؤها أبدا

واتفقوا على أن صلاة العيدين وكسوف الشمس وقيام ليالي رمضان ليست فرضا وكذلك التهجد على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم

واتفقوا أن كل صلاة ما عدا الصلوات الخمس وعدا الجنائز والوتر وما نذره المرء ليست فرضا

واتفقوا أن الصلوات المفروضة والغسل المفروض والوضوء لها كل ذلك لازم للحر والعبد والأمة والحرة لزوما مستويا اذا بلغ كل من ذكرنا وعقل وبلغه وجوب ذلك

واتفقوا على أن ما بعد صلاة العتمة الى طلوع الفجر آخر وقت للوتر

واتفقوا أن من صفاء الشمس الى زوالها وقت لصلاة العيدين على أهل الامصار

واتفقوا أن صلاة العيدين ركعتان في الصحراء وصح عن علي في الجامع العيد أيضا واختلفوا اذا صليت في المصر في الجامع فقوم قالوا ركعتان

واختلفوا في الكلام في الصلاة فقالت طائفة بجوازه مع الامام في اصلاح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت