الصفحة 33 من 169

الصلاة وقالت طائفة ان الكلام محظور حتى في افتاء المأموم الامام في القرآن اذا اخطأ وقال آخرون الكلام عمدا ونسيانا يبطل الصلاة

واتفقوا على أن صلاة الظهر من يوم الجمعة في المصر الجامع اذا أمر بذلك الإمام الواجبة طاعته وخطب الامام خطبتين قائما يجلس بينهما جلسة وكان ممن تجوز امامته وحضر ذلك أربعون رجلا فصاعدا أحرار مقيمون بالغون قد حضروا الخطبة ولم يلغ أحد منهم ولا شرب ماء ولا زال منهم أحد الا أنهم اختلفوا في الوقت بما لا سبيل الى جمعه اذ قد روينا عن شعبة عن الحكم عن مجاهد أن كل عيد للمسلمين فهو قبل نصف النهار وروي في الجمعة قبل الزوال عن أبي بكر وغيره الا أنهم اجمعوا على أن الجمعة اذا جمعت على شروطها ركعتان يجهر فيهما

وأجمعوا ان من أسقط الجلسة الوسطى من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعتمة ساهيا أن عليه سجدتي السهو

واتفقوا أن من أدرك السهو مع امامه فانه يسجد للسهو وان لم يسه

ثم اختلفوا في كل من زاد أو نقص وفيمن أدرك وترا من صلاة امامة وان لم يسه أيسجد للسهو أم لا

واتفقوا أن القراءة في ركعتي الصبح والاوليين من المغرب والعشاء من جهر فيهما فقد أصاب ومن أسر في الأخريين من العتمة وفي الثالثة من المغرب وفي جميع الظهر والعصر فقد أصاب

وليس قولي فقد أصاب موجب أن من خالف ذلك فهو عندهم مخطئ بل من خالف ذلك موقوف على اختلافهم فيه

واتفقوا أن النوافل من التهجد والتطوع من شاء جهر ومن شاء أسر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت