الصفحة 38 من 169

واتفقوا على أن في عشر من الابل شاتين وفي خمسة عشر كذلك ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست واربعين حقة وفي احدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي احدى وتسعين حقتان الى مائة وعشرين

ثم اختلفوا في صفات الفرائض بعد ذلك واختلفوا أيضا في الخمس والعشرين ولذلك تركنا ذكرها

واتفقوا على أن في البقر زكاة ثم اختلفوا في مقدارها في خمس من البقر الى خمسين منها بما لا سبيل الى صبطه

ثم اتفقوا أن فيها اذا صارت خمسين على الصفة التي ذكرنا في الابل سوا يشترط أن لا تكون متخذة لتجارة ولا معلوفة ولا لحرث بقرة واحدة الى تسع وخمسين وثم اختلفوا فيها اذا زادت الا أنهم اتفقوا على أن في كل خمسين زائدة رأسا منها ثم اختلفوا في سنة فأكثر من الامر

واتفقوا على أن في الغنم اذا كانت بالصفة التي ذكرنا في الابل والبقر وأقامت المدة التي ذكرنا في الابل وبلغت أربعين شاة الى مائة وعشرين ثم شاتين الى مائتين

ثم اختلفوا فيما زاد على المائتين الى مائتين وأربعين

ثم اتفقوا فيما زاد على وجوب ثلاث شياه الى ثلاثمائة

ثم اختلفوا فيما بين الثلاثمائة والاربعمائة

ثم اتفقوا على أن في كل مائة شاة شاة

واختلفوا في جمع الغنم المتفرقة في البلاد وان كان مالكها واحدا

واتفقوا على أن الضأن والمعز يجمعان معا

واتفقوا على أنه ليس في أقل من خمس من الابل شيء ولا في أقل من خمس من البقر ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء

واتفقوا على أن أصناف القمح كالصيني والسمرة ونحو ذلك تجمع معا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت