واتفقوا على أن في عشر من الابل شاتين وفي خمسة عشر كذلك ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست واربعين حقة وفي احدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي احدى وتسعين حقتان الى مائة وعشرين
ثم اختلفوا في صفات الفرائض بعد ذلك واختلفوا أيضا في الخمس والعشرين ولذلك تركنا ذكرها
واتفقوا على أن في البقر زكاة ثم اختلفوا في مقدارها في خمس من البقر الى خمسين منها بما لا سبيل الى صبطه
ثم اتفقوا أن فيها اذا صارت خمسين على الصفة التي ذكرنا في الابل سوا يشترط أن لا تكون متخذة لتجارة ولا معلوفة ولا لحرث بقرة واحدة الى تسع وخمسين وثم اختلفوا فيها اذا زادت الا أنهم اتفقوا على أن في كل خمسين زائدة رأسا منها ثم اختلفوا في سنة فأكثر من الامر
واتفقوا على أن في الغنم اذا كانت بالصفة التي ذكرنا في الابل والبقر وأقامت المدة التي ذكرنا في الابل وبلغت أربعين شاة الى مائة وعشرين ثم شاتين الى مائتين
ثم اختلفوا فيما زاد على المائتين الى مائتين وأربعين
ثم اتفقوا فيما زاد على وجوب ثلاث شياه الى ثلاثمائة
ثم اختلفوا فيما بين الثلاثمائة والاربعمائة
ثم اتفقوا على أن في كل مائة شاة شاة
واختلفوا في جمع الغنم المتفرقة في البلاد وان كان مالكها واحدا
واتفقوا على أن الضأن والمعز يجمعان معا
واتفقوا على أنه ليس في أقل من خمس من الابل شيء ولا في أقل من خمس من البقر ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء
واتفقوا على أن أصناف القمح كالصيني والسمرة ونحو ذلك تجمع معا