الصفحة 39 من 169

واتفقوا على أن أصناف التمر تجمع معا

واتفقوا على أصناف الشعير تجمع معا

واتفقوا على أن من أعطى زكاة ماله أي مال كان من غير عين المال المزكى لكن من استقرض أو من شيء ابتاعه بمال له آخر أو من شيء وهب له أو بأي وجه جائز ملكه فان ذلك جائز وأنه لا يجبر أن يعطى من عين المال المزكىواتفقوا على أنه ان أعطى من عين المال فذلك جائز ما لم يكن من التمر مصران الفأر وعذق ابن حبيق والجعرور وما لم يكن من المواشي معيبا أو تيسا أو كريمة وغير الاسنان والأصناف التي قدمنا وكذلك القول في الذي يحضر من غير عين المال

واتفقوا على أن الامام العدل القرشي اليه قبض الزكاة في المواشي

واتفقوا على أن الامام المذكور اذا وضع الزكاة التي تقبض في الاسهم السبعة من الثمانية المنصوصة في القرآن فقد أصاب واختلفوا في المؤلفة

واتفقوا على أن كل مال ما لم يكن ابلا أو غنما أو بقرا أو جواميس أو خيلا أو بغالا أو عبيدا أو عسلا أو عروضا متخذة للتجارة أو شيئا تنبته الارض أي شيء كان من نجم أو حمل شجر أو ورقها أو حشيش أو ذهبا أو فضة وما خالطها لا زكاة فيه وان كثر

واتفقوا على أنه لا زكاة في أعيان الشجر

واتفقوا على أن من كان عنده أقل من النصاب من كل شيء يزكى فانه لا زكاة عليه ما لم يكن خليطا على اختلافهم في النصاب

واتفقوا أنه لا زكاة على كافر في شيء من أمواله حاشا ما أنبتت أضه فانهم اختلفوا أيؤخذ منه العشر أم لا وحاشا أموال نصارى بني تغلب فانهم اختلفوا أتضعف عليهم الصدقة ام لا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت