الصفحة 47 من 169

واتفقوا على أن جمع صلاتي الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر حق بخطبة قبل الصلاتين وعلى أن جمع صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة بعد غروب الشمس

واتفقوا على أن شوال وذا القعدة وتسعا من ذي الحجة وقت للاحرام بالحج ومن أشهر الحج

واتفقوا على أن ما عدا شوال وذا القعدة وذا الحجة فليس من أشهر الحج

واتفقوا على أن من أهدى كل دم وجب عليه أو كل هدي تطوع فوقف بعرفة ثم نحره أو ذبحه بمكة أجزأه

واتفقوا أن كل صدقة واجبة في الحج أو اطعام ان أداه بمكة أجزأه

واختلفوا فيمن فعل ذلك بغير مكة حاشا جزاء الصيد فانهم اتفقوا على أنه لا يجزئ الا بمكة

واتفقوا أن من غروب الشفق من ليلة النحر الى قبل طلوع الشمس من يوم النحر وقت للوقوف بمزدلفة

واتفقوا على أن من طاف طواف الافاضة يوم النحر أو بعده وكان قد أكمل مناسك حجه ورمى فقد حل له الصيد والنساء والطيب والمخيط والنكاح والانكاح وكل ما كان امتنع بالاحرام

وأجمعوا على أن من يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة الى انسلاخ ذي الحجة وقت لطواف الافاضة وما بقي من سنن الحج

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت