الصفحة 48 من 169

واتفقوا أن ثلاثة أيام بعد يوم النحر هي أيام رمي الجمار وأن من رماها فيها بعد الزوال أجزأه

وأتفقوا على أنه لا يعتمر الا من الحل من كان من غير القارنين والمقيمين بمكة ثم أختلفوا أمن أدنى الحل أم ميقات بلد المعتمر أم من منزله حيث كان

واتفقوا أن من أفسد حجة الفرض فعليه أن يحج ثانية ولا نعلم أنهم اتفقوا على قضاء حج التطوع اذا فسد وقد ادعى تعض العلماء في ذلك اجماعا وليس كذلك بل قد وجدنا فيه خلافا صحيحا

ولم يتفقوا فيما يباح الأكل منه من الهدي على شيء لأن الشافعي وأصحابه وأصحاب الظاهر يقولون لا يأكل من شيء من الهدي الا هدي التطوع وأباح غيرهم الاكل من بعض الواجبات ومن جزاء الصيد أباح ذلك الحكم

واتفقوا على أن ايجاب الهدي فرض على المحصر و على حالق جميع رأسه بتخيير كما قدمنا وعلى من نذر نذرا معلقا بصفة ليست معصية مثل أن يقول ان كان كذا فعلي نذر هدي لله تعالى

واختلفوا هل على من أفسد حجه هدى أم لا

واتفقوا على أن ما عدا الابل والبقر والضأن والمعز لا يهدى منها شيء فيما ذكرناه

وأجمعوا على أن التصيد في حرم مكة لصيد البر الذي يؤكل حرام

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت