الصفحة 49 من 169

واختلفوا في طير الماء

واختلفوا في العمل في كفارة جزاء الصيد بما لا سبيل الى اجماع جاز في كيفية ذلك الصيام لا ذلك الاطعام ولا الجزاءات فيه ولا على من هو القاتل الذي يلزمه الجزاء فان قوما قالوا لا يتجاوز ذلك الجزاء شاة وقوم قالوا انما جعل الطعام ليعرف به قدر الصيام وقوم حدوا في الصيام أنهكصيام حالق رأسه وقال قوم كصيام المتمتع وقالوا غير ذلك وقال أبو حنيفة لا يجزئ صوم على قتل صيد في الحرم وانما هو على المحرم يقتل الصيد في الحل فهذا عليه الصوم

وأجمعوا أن ذبح الأنعام والدجاج الانسي في حرم مكة وغيرها حلال

واختلفوا في المتمتع بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه لأن الرواية قد جاءت عن ابن الزبير أن المتمتع هو المحصر عن حج أحرم به ففاته وقال آخرون المحصر هو من أهل بعمرة في أشهر الحج وعمل عمرته كلها في أشهر الحج ونوى بها التمتع ولم يسق مع نفسه في حين احرامه بها هديا ثم حل وأقام بمكة ولم يخرج منها أصلا ولم يكن ساكنا بمكة ولا كان بها أهله ولا من ساكني جميع المواقيت التي ذكرنا قبل ولا فيما بينها وبين مكة ولا كان له في شيء مما ذكرنا من المواضع أهل ثم حج في ذي الحجة من تلك الأشهر التي اعتمر فيها فانه متمتع

ثم اختلفوا فمن موجب لها فرضا ومن محرم لها ومن كاره لها ومن مستحب لها ومن مبيح لها

واتفقوا أن العمرة المفردة التي لا يريد صاحبهاأن يحج من عامه انما هو احرام من الميقات أو من الحل كما قلنا في الحج أو منزل المعتمر ثم طواف بالبيت كما ذكرنا في الحج

ثم اختلفوا فاقتصر بعضهم على ذلك وقال بعضهم يسعى بين الصفا والمروة كما ذكرنا في الحج ثم حلق أو تقصير واحلال

واختلفوا في المكي يهل بالعمرة من مصر من الامصار ثم يحج أيكون متمتعا يلزمه ما يلزم المتمتع أم لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت