الصفحة 90 من 169

واتفقوا أن ما اصاب الرقيق والحيوان بعد أربعة أيام من العيوب كلها وما أصابه بعد العام وأيام العدة والاستبراء من جنون أو جذام أو برص فانه من المشتري

واتفقوا ان الثمار اذا سلمت كلها من الجائحة فقد صح البيع

واتفقوا ان ما اصابها بعد ضم المشتري لها وازالتها عن الشجر والأرض فانه منه

واتفقوا ان البيع بخيار ثلاثة أيام بلياليها جائز

واختلفوا في بيع الثمار بعد ظهورها وقبل ظهور الطيب فيها وقبل ظهورها ايضا على القطع والابد أو الترك أجائز أم لا

واتفقوا على أن بيع الثمرة بعد ظهور الطيب في أكثرها على القطع جائز

واختلفوا في جوازه على الترك

واتفقوا أن بيع ما قد ظهر من القثاء والباذنجان وما قلع من البصل والكراث والجزر واللفت والجمار وكل مغيب في الارض جائز اذا قلع المغيب من ذلك

واتفقوا أن بيع الحب اذا صفي من السنبل وصفي من التبن وبيع التبن حينئذ جائز واختلفوا في جوازه قبل ذلك

واتفقوا أن البائع اذا تطوع للمشتري بترك ثمرته التي نضجت في شجره أن ذلك جائز

واتفقوا أن بيع كل ماله قشر واحد يفسد اذا فارق جائز في قشره كالبيض وغيره

واختلفوا فيما لا يفسد اذا أزيل قشره كالزرع وأما الجوز واللوز وما أشبههما فكالبيض فيما ذكرنا ولافرق

واتفقوا أن ماله قشرتان كاللوز والجوز فنزعت القشرة العليا أن بيعه حينئذ جائز واختلفوا فيه قبل نزعها

واتفقوا أن بيع النوى في داخل التمر مع التمر جائز في جواز بيع التمر بالتمر اذا نزع نواهما أو نوى احدهما

واختلفوا في ابتياع الحامل التي ظهر حملها وتيقن أو لم يتيقن من النساء وسائر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت