الصفحة 91 من 169

الحيوان واشتراط المشتري حملها لنفسه جائز ويكون له حينئذ أم لا

واختلفوا فيمن باع شجرا فيه ثمر ظاهر أو أرضا فيهازرع ظاهر قد طاب كل ذلك أو لم يطب منه شيء أو طاب تعضه ولم يطب بعضه لمن الثمر والزرع ان اشترطه المبتاع أهو له أم لا واختلفوا فيه أهو للبائع أو هو للمبتاع ان لم يشترطه المبتاع

واتفقوا أن بيع أحرار بني آدم في غير التفليس لا يجوز

واتفقوا أن بيع الحيوان المتملك ما لم يكن كلبا أو سنورا أو نحلا أو ما لا ينتفع به جائز

واختلفوا فيمن باع ثمر نخلة أو استثنى مكيلة أو عددا أو ثمر نخلة أو نخل بعينها أجائز ذلك أم لا روينا عن ابن عمر كراهية استثناء ثمر نخل بعينه

واتفقوا أن من باع نقدا أو أشهد ببينة عدل كما قدمنا أو باع أو أقرض الى أجل وأشهد كذلك وكتب بذلك وثيقة أنه قد أدى ما عليه

واتفقوا أنه ان باع أو أقرض الى أجل أو نقدا ولم يشهد ولا كتب ان البيع والقرض صحيحان

وانما اختلفوا أيعصي بترك الكتب والاشهاد ام لا

واتفقوا أن الابتياع بدنانير أو دراهم أو أعيان عروض محضر كل ذلك يدا بيد اذا كان الثمن من غير جنس المبيع جائز

واتفقوا أن من اشترى شيئا ولم يبين له البائع بعيب فيه ولا اشترط المشتري سلامته ولا أشترط ألاخلابة ولا بيع منه ببراءة فوجد فيه عيبا كان به عند البائع وكان ذلك العيب يمكن البائع عمله وكان يحط من العمل حطا لا يتغابن الناس بمثله في مثل ذلك المبيع في مثل ذلك الوقت نعني وقت عقد البيع ولم تتلف عين المبيع ولا بعضها ولا تغير اسمه ولا تغير سوقه ولا خرج عن ملك المشتري كله ولا بعضة ولا أحدث المشتري فيه شيئا ولا وطأ ولا غيره ولا ارتفع ذلك العيب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت