فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وكان المشتري قد نقد فيه جميع الثمن فان للمشتري أن يرده ويأخذ ما أعطى من الثمن وأن له أن يمسكه ان أحب
واختلفوا فيما عدا كل من ذكرنا بما لا سبيل إلى ضم اجماع جاز فيهم
واختلفوا هل الغلة المأخوذة مما ذكرنا للمشتري رد أو أمسك أم يردها مع ما رد
واتفقوا أنه اذا بين له البائع بعيب فيه وحد مقداره ووقفه عليه ان كان في جسم المبيع فرضي بذلك المشتري أنه قد لزمه ولا رد له بذلك العيب
واتفقوا أن كل شرط وقع بعد تمام البيع فانه لا يضر البيع شيئا
واختلفوا في جواز الشرط وبطلانه وفي البيع اذا اشترط الشرط قبله أو معه أيجوز البيع أم يبطل
واختلفوا في بيع الأرض وفيها خضراوات مغيبة واشترط المشتري تلك الخضراوات لنفسه أجائز أم لا
واتفقوا أنه ان لم يشترطها فانها للبائع
واتفقوا أن من أقال بعد القبض بلا زيادة يأخذها ولا حطيطة يحطها أن ذلك جائز
واختلفوا في بيع اللبون من الحيوان واشترط المشتري اللبن الذي في ضرعها أجائز أم لا
واتفقوا أن بيع العبد والأمة ولهما مال واشترط المشتري ما لهما وكان المال معروف القدر عند البائع والمشتري ولم يكن فيه ما يقع فيه ربا في البيع فذلك جائز
واتفقوا أنه ان لم يشترط المشتري فانه للبائع حاشا ما عليها من اللباس وما زينت به الجارية فالخلاف فيه موجود روي عن ابن عمر أنه للمشتري كله الا أن يشترطه البائع وهو قول الحسن البصري والنخعي وأوجب مالك على البائع كسوة ما وكل ما ذكرنا في هذا الكتاب من الاشتراط فانهم اختلفوا أن ذلك الاشتراط يكون بحكم البيع أم لا وهل نكون للمشتري حصة من الثمن أم لا اختلافا لا سبيل الى اجماع جاز فيه
واتفقوا أن من أشرك أو ولى على حكم ابتداء البيع فقد أصاب