2-حديث"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب"1
وجه الدلالة من الحديث:
الحديث يدل على عدم جواز قسمة الغنيمة في دار الحرب لأن فيها معنى البيع لاشتمالها على المبادلة معنى، وبيع الغنيمة لا يجوز في دار الحرب فكذلك قسمتها.2
3-وبما رواه الزهري ومكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يقسم غنيمة في دار الحرب.3
وهذا يدل على عدم جواز قسمتها في دار الحرب اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يقسمها إلا في دار الإسلام ولم يقسمها في دار الحرب.4
1 ذكره الزيلعي في نصب الراية 3/ 408، وقال غريب جدا. وذكره السرخسي في المبسوط 10/18، والموصلي في الاختيار 4/126، وصاحب الغرة المنيفة ص176 ولم أجده في كتب السنن المشهورة.
أما الحديث الذي ورد في النهي عن بيع الغنيمة قبل القسمة فأخرجه أحمد 2/387، وأبو داود 3/666 كتاب البيوع باب تفسير العرايا ونصه"عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم"
2 تبيين الحقائق 3/250، والاختيار 4/126، وفتح القدير 4/225، والبحر الرائق 5/90، والغرة المنيفة ص 176.
3 ذكره أبو يوسف في الرد على سير الأوزاعي ص10، ولم أجده في كتب السنن المعروفة.
4 الرد على سير الأوزاعي ص10، والغرة المنيفة ص 176.