فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 16947 من 346740

أراد أن يكون ذلك له دائما ما دام حيا يقول على أن لفلان بن فلان أن يزيد في مرتب من يرى زيادته وأن ينقص من مرتب من يرى نقصانه وأن ينقص من زاده ويزيد من نقصه منهم ويدخل معهم من يرى إدخاله ويخرج منهم من يرى إخراجه متى أراد مرة بعد أخرى رأيا بعد رأى ومشيئة بعد مشيئة ما دام حيا ثم إذا أحدث فيه شيئا مما شرطه لنفسه أو مات قبل ذلك يستقر أمر الوقف على الحالة التي كان عليها يوم موته وليس لمن يلي عليه بعده شئ من ذلك إلا أن يشرطه له في أصل الوقف وإذا شرط هذه الأمور أو بعضها للمتولي من بعده ولم يشرطها لنفسه جاز له أن يفعلها ما دام حيا لأن شرطها لغيره شرط منه لنفسه ثم إذا مات جاز للمتولي فعل ما شرطه له ولو شرط هذه الأمور للمتولي ما دام هو حيا جاز له وللمتولي ذلك ما دام هو حيا ولو شرط لنفسه في أصل الوقف استبداله أو الزيادة والنقصان ولم يزد عليه ليس له أن يجعل ذلك أو شيئا منه للمتولي وإنما ذلك خاصة لاقتصار الشرط في أصل الوقف على نفسه ولا يجوز له أن يفعل إلا ما شرطه وقت العقد وسيأتي لهذا الفصل مزيد بيان في فصل التخصيص إن شاء الله تعالى

الوقف في مرض الموت لازم ولكنه كالوصية في حق نفوذه من الثلث كالتدبير المطلق والمضاف إلى ما بعد الموت وصية محضة فإن مات من غير رجوع عنه ينفذ من الثلث وقد تكررت الإشارة إلى هذا المبحث فإذا وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته يصح في كلها أن خرجت من ثلث ماله وإن لم تخرج وأجازته الورثة فكذلك وإلا تبطل فيما زاد على الثلث وإن أجازه البعض ورده البعض جاز في حصة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت