فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 17249 من 346740

المطلب الرابع: بيعه نسيئة1

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: ملك الولي لذلك.

اختلف العلماء رحمهم الله في الولي هل له بيع مال اليتيم نسيئة؟ على قولين:

القول الأول: أنه يجوز للولي بيعه نساء إذا كان هناك مصلحة، بأن يكون أكثر ثمناً وأنفع، أو الخوف عليه من نحو نهب، ونحو ذلك.

وهذا ظاهر مذهب المالكية: حيث أناطوا تصرفات الولي بالمصلحة وهو مذهب الشافعية، والحنابلة2.

وحجته: قوله تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} 3.

وقوله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} 4.

وقوله تعالى: {وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ} 5

وإذا كان في بيع مال اليتيم نسيئة مصلحة، فهو من الإصلاح لماله، وقربانه بالتي هي أحسن، ومن القيام له بالقسط.

2-أن الولي يملك الاتجار بمال اليتيم، والبيع نسيئة لمصلحته من عادة

1 النّسيئة: التّأخير، المصباح 2/604.

2 الفروق 4/39، والشرح الصغير 1/142، ونهاية المحتاج 3/375، وفتح الوهاب 1/208والشرح الكبير مع الإنصاف 13/377، والمبدع 4/339

3 سورة البقرة آية (220) .

4 سورة الأنعام آية (152) ، والإسراء آية 34

5 سورة النساء آية (127) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت