فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 17723 من 346740

فَلُبِسَ عليه، فلما انصرف قال: لأبيٍّ: (( أصليت معنا ) )؟ قال: نعم، قال: (( فما منعك ) [1] .

14 -لا يصلي قدَّام الإمام [2] ؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - يرفعه، وفيه: (( إنما جُعل الإمام ليؤتمَّ به ) ) [3] . وذكر المرداوي رحمه الله: أن ذلك في غير الكعبة؛ فإن المأمومين إذا استداروا حول الكعبة والإمام منها على ذراعين

(1) سنن أبي داود، الكتاب والباب المشار إليهما آنفاً برقم 907 (( ب ) )، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 254.

(2) وهو مذهب الحنابلة، والشافعية والحنفية: أن من صلى قدَّام الإمام فصلاته باطلة؛ لحديث أبي هريرة: (( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) )؛ ولأنه يحتاج إلى الالتفات إلى ورائه. أما مالك وإسحاق فقالا: تصح لأن ذلك لا يمنع الاقتداء. واختار ابن تيمية قولاً ثالثاً وقال: إنه رواية عن أحمد أنها تصح صلاة المأموم قدام الإمام مع العذر. انظر: فتاوى ابن تيمية، 23/ 404 - 406، والاختيارات الفقهية له، ص108، ورجحه ابن عثيمين في الشرح الممتع، 4/ 372، ورجحه ابن القيم في إعلام الموقعين،

2/ 22، أما صاحب المغني، 3/ 52، والشرح الكبير، 4/ 418، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، 4/ 418 فكلهم قال ببطلان صلاة من صلى قدَّام الإمام مطلقاً، وقال الإمام ابن باز: (( ليس لأحد أن يصلي أمام الإمام؛ لأن ذلك ليس موقفاً للمأموم، والله ولي التوفيق ) )الفتاوى له، 12/ 212.

(3) البخاري، برقم 722، ومسلم، برقم 414، وتقدم تخريجه في الاقتداء وشروطه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت