فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 17246 من 346740

المطلب الثالث: بيعه بأقل من ثمن المثل، والشراء بأكثر من ثمن المثل.

المطلب الثالث: تضمين الولي إذا باع أو اشترى بأنقص أو أكثر من القيمة

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أن يكون ذلك بغبن فاحش.

إذا باع الولي مال اليتيم بدون قيمته، أو اشترى بأكثر من قيمته، وكان ذلك بغبن فاحش.

فيضمن باتفاتق الأمة 1.

قال شيخ الإسلام: "وإن اشترى بزيادة لا يتغابن الناس لمثلها كان عليه ضمان ما أداه من الزيادة الفاحشة" 2.

وحجته: ما تقدم من الأدلة على حرمة مال اليتيم، ووجوب النظر بالأصلح لماله.

والبيع بغبن فاحش ليس من الأصلح له.

ولأن الظاهر أنه مفرط.

مع إمكانه الفسخ بخيار الغبن.

المسألة الثانية: أن لا يكون بغبن فاحش.

كأن يبيع بأقل من ثمن المثل، أو يشتري بأكثر من ثمن المثل يسيرا.

فاختلف العلماء في تضمين الولي على قولين:

القول الأول: أنه إذا اجتهد وتحرى فلا ضمان عليه، وإن فرط ضمن.

1 بدائع الصنائع 5/153، والكافي لابن عبد البر 2/1034، وتكملة المجموع الثانية 13/346، ومعونة أولي النهى 4/569.

2 مجموع الفتاوى 30/43

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت