فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 17147 من 346740

رابعًا: تحديد الأسعار

عندما يكون ثمن السوق الذي تحدده قوى العرض والطلب عادلًا، أي غير مجحف بالبائع"عنصر نفقة إنتاج السلعة"أو المشترى"عنصر منفعة السلعة"، فإنه لا يجوز شرعًا التسعير، وهذا ما حدث من الرسول عليه الصلاة والسلام، حين رفض التسعير بقوله:"إن الله هو المسعر الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال"1.

أما إذا صار ثمن السوق لأي سبب من الأسباب، مجحفًا بأحد الطرفين"المنتج"أو"المستهلك"فإنه يصير لزامًا على الدولة أن تتدخل، وهذا ما حدث في عهد الخليفة الثاني سيدنا عمر بن الخطاب حين حدد أسعار بعض السلع منعا للتحكم والإضرار بالناس، وذلك إعمالًا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام:"من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم، كان حقًّا على"

1 أخرجه أبو داود والترمذي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت