1 -وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام؛ لحديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما وفيه: (( فقام النبي [- صلى الله عليه وسلم -] يصلي فقمت عن يساره، فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه ) )، وهذا يدلّ على أن موقف الواحد مع الإمام عن يمينه، بدليل الإدارة، إذ لو كان اليسار موقفاً له لما أداره في الصلاة [1] ، وهذا هو الأفضل والأكمل [2] . وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: (( وهذا يدلّ على أن المأموم إذا كان واحداً يكون عن يمين الإمام مساوياً له لا يتقدم ولا يتأخر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقل لابن عباس لا تتأخر عني ) ) [3] . وسمعته - رحمه الله - يقول: (( لو
(1) انظر: سبل السلام للصنعاني، 3/ 106، والمغني لابن قدامة، 3/ 53.
(2) فإن صلى الواحد عن يسار الإمام أو صلى اثنان: واحد عن يمينه والآخر عن شماله أو صلى معه واحد أو أكثر عن شماله مع خلوِّ يمينه صحّت الصلاة على الصحيح، وكان ذلك خلاف الأفضل. انظر: المغني لابن قدامة، 3/ 53، والكافي لابن قدامة، 1/ 429، واختيارات السعدي، ص62، وسبل السلام للصنعاني، 3/ 106، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 421، والشرح الممتع، 4/ 375.
(3) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم 697 مغرب الأحد بتاريخ 27/ 8/1419هـ.