ففيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مُبلِّغ عنه، أو صف قدامه يراه متابعاً للإمام )) [1] .
8 -الاقتداء بمن أخطأ بترك شرط أو غير ذلك ولم يعلم المأموم؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (( يصلون لكم فإن أصابوا فلكم [ولهم] وإن أخطأوا فلكم وعليهم ) ) [2] ؛ ولحديث سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء - يعني - فعليه ولا عليهم ) ) [3] ؛ ولحديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( من أمَّ الناس فأصاب الوقت فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئاً فعليه ولا عليهم ) ) [4] .
(1) شرح النووي على صحيح مسلم،4/ 403،وانظر: سبل السلام للصنعاني،3/ 84.
(2) البخاري، برقم 694، وأحمد، 2/ 355، وتقدم تخريجه في عظم شأن الإمامة.
(3) ابن ماجه، برقم 981، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 1/ 292، وتقدم تخريجه في عظم شأن الإمامة.
(4) أبو داود، برقم 580، وابن ماجه، برقم 983، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، 1/ 293، وتقدم تخريجه في عظم شأن الإمامة.