أن يسخن الماء أو يستعمله على وجه يأمن الضرر منه [1] .
8 -إمامة المسافر للمقيم صحيحة ويتم المقيم بعد سلام المسافر؛ للآثار في ذلك [2] والإجماع، قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله: (( أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلم المسافر من ركعتين أن على المقيم إتمام الصلاة ) ) [3] . وعن عمر - رضي الله عنه - أنه كان إذا قدم بمكة صلى بهم ركعتين ثم يقول: (( يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قومٌ سفْرٌ ) ) [4] .
فظهر من ذلك أن المقيم إذا صلى خلف المسافر صلاة
(1) انظر: نيل الأوطار للشوكاني، 1/ 294.
(2) روي عن عمران - رضي الله عنه - يرفعه: (( أنه - صلى الله عليه وسلم - أقام بمكة زمان الفتح ثماني عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم يقول: يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا سفر ) )أحمد بلفظه، 4/ 430، وأبو داود، كتاب صلاة السفر، باب متى يتم المسافر، برقم 1229 ولفظه: (( يا أهل البلد صلوا أربعاً فإنا قوم سفر ) )، وفي سنده علي بن زيد بن جدعان ضعيف، قال الشوكاني: (( وإنما حسّن الترمذي حديثه(545) لشواهده ))، نيل الأوطار، 2/ 402.
(3) المغني، 3/ 146، وانظر: نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 403.
(4) مالك في الموطأ موقوفاً، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب صلاة المسافر إذا كان إماماً أو كان وراء الإمام، برقم 19، 1/ 149. قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، 2/ 402: (( وأثر عمر رجال إسناده أئمة ثقات ) ).