فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 17003 من 346740

حقهم ولو ادعى رجل كرما في يد رجل انه له وزعم المدعى عليه انه وقف وليس للمدعي بينة وأراد تحليف المدعى عليه قالوا إن أراد تحليفه ليأخذ القيمة إن نكل عن اليمين كان له أن يحلفه وإن أراد تحليفه ليأخذ الكرم إن نكل عن اليمين ليس له أن يحلفه لأن النكول بمنزلة الإقرار ولو أقر المدعى عليه بعد مما أقر أنه وقف لا يصح إقراره ضيعة في يد حاضر وضيعة أخرى في يد غائب فادعى رجل الحاضر أن هاتين الضيعتين وقف عليه وقفهما جده عليه وعلى أولاده وأولاد أولاده قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله إن شهد الشهود أن هاتين الضيعتين كانتا ملكا للواقف وقفهما جميعا وقفا واحدا يقضي بوقف الضيعتين جميعا وإن شهدوا على وقفين متفرقين لا يقضي إلا بوقفية الضيعة التي في يد الحاضر ولو وقف في صحته ضيعة ومات فجاء رجل وادعى أن الضيعة له فأقر له بها بعض الورثة أو استحلف فنكل قال الفقيه أبو جعفر لا يصدق الوارث على إبطال الوقف ويضمن هذا الوارث للمقر له قيمة حصته من الضيعة من تركه الميت في قول من يرى العقار مضمونا بالعصب ولو ادعى دارا في يد رجل انها له بأصلها وبنائها وقال المدعى عليه لا بل هي وقف على مصالح المسجد الفلاني فأقام المدعي بينة على دعواه وقضى القاضي له بها وكتب السجل ثم أقر المدعي أن أصل الدار كان وقفا والبناء له قالوا تبطل دعواه ويبطل قضاء القاضي والسجل ولو ادعي على رجل في يده ضيعة أنها وقف وأحضر صكا فيه خطوط العدول والقضاة الماضين وطلب من القاضي القضاة بذلك الصك قالوا ليس للقاضي أن يقضي بذلك الصك لأن القاضي إنما يقضي بالحجة والحجة [1] إنما هي البينة أو الإقرار أما الصك فلا يصلح حجة لان الخط يشبه الخط وكذا لو كان على باب الدار لوح مضروب ينطق بالوقف لا يجوز للقاضي أن يقضي ما لم تشهد الشهود

(1) مطلب القاضي لا يقضي إلا بالبينة أو الإقرار لا بالصك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت