فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 17099 من 346740

الضمان الاجتماعي في الإسلام1. فيقول الخليفة الثاني عمر بن الخطاب:"إذا أعطيتم فاغنوا"2، ويقول الخليفة الرابع علي بن أبي طالب:"إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم"3، ويقول الإمام الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية:"فيدفع إلى الفقير والمسكين من الزكاة، ما يخرج به من اسم الفقر والمسكنة إلى أدنى مراتب الغنى"4، كما يقول:"تقدير العطاء معتبر بالكفاية"5، ويقول الإمام السرخسي في كتابه المبسوط:"وعلى الإمام أن يتقي الله في صرف الأموال إلى المصارف، فلا يدع فقيرا إلا أعطاه من الصدقات حتى يغنيه وعياله، وإن احتاج بعض المسلمين وليس في بيت"

1 انظر كتابنا"الإسلام والضمان الاجتماعي"مرجع سابق.

2 انظر الإمام ابن حزم، في كتابه المحلى، لناشره دار الاتحاد العربي للطباعة بالقاهرة الجزء السادس ص221 من طبعة سنة 1968م.

3 نفس المرجع السابق وذات الصفحة.

4 انظر الإمام الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية لناشره مطبعة مصطفى الحلبي بمصر ص122 من طبعة سنة 1966م.

5 نفس المرجع السابق ص205.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت