اعتبر أهله قتله وأخذت منهم دية القتيل، ويضيف ابن حزم بأن للجائع عند الضرورة أن يقاتل في سبيل حقه في الطعام الزائد عند غيره"فإن قتل -أي الجائع- فعلى قاتله القصاص، وإن قتل المانع فإلى لعنة الله لأنه منع حقا وهو طائفة باغية"1. وعبر عنه الفقيه أحمد بن الدلجي في كتابه الفلاكه والمفلكون"أي الفقر والفقراء"بقوله:"إن من حق المحروم أن يرى النعم التي بأيدي الناس مغصوبة، والمالك المستحق يطالب باسترداد ماله من أيدي الغاصبين"2.
1 انظر الإمام ابن حزم، المحلى، مرجع سابق، الجزء السادس، المسألة رقم 725 ص226 و227.
2 انظر الفقيه أحمد بن علي الدلجي، الفلاكة والمفلكون، طبعة سنة 1322هـ لناشره مكتبة ومطبعة الشعب بالقاهرة ص16.