وأنه لا ينبغي إزالة النجاسة به سيما الاستنجاء؛ لما قيل إنه يورث البواسير [1] ، وذكر نحوه ابن الملقن في شرح البخاري.
وهل إزالة النجاسة به حرام أو مكروه أو خلاف الأولى؟ أوجُهٌ حكاها الدَّمِيري والطيِّب الناشري من غير ترجيح تبعًا للأذوعي، والمعتمد الكراهة [2] .
(1) عند الفاكهي في"أخبار مكة"2/ 64 ما يردُّ ذلك، فقد روى بإسناد حسن عن الفضل بن عطية قال: رأيتُ رجلًا سأل عطاءً (هو ابن أبي رباح مفتي مكة في زمانه) ، فشكى إليه البواسير، فقال: اشرب من ماء زمزم واستنج به.
(2) يُنظر:"مغني المحتاج"1/ 20، و"هداية السالك"2/ 949، و"الجامع اللطيف"ص 277.