فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 17243 من 346740

أرضك فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة أن تفنيه؟ قال: فدفعه إليه"1.

3-ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "ابتغوا في أموال اليتامى لا تستغرقها الصدقة" 2.

4-ما رواه القاسم بن محمد3. قال: "كنا يتامى في حجر عائشة، فكانت تزكي أموالنا، ثم تدفعه مقارضة فبورك لنا فيه" 4.

5-ولأن ذلك أحظ للمولى عليه؛ لتكون نفقته من فاضله وربحه كما يفعله البالغون في أموالهم 5.

القول الثاني: أنه يكره أن يدفع ماله مضاربة.

وبه قال الحسن البصري6، وعن الإمام أحمد عدم الجواز 7.

وحجته: اجتناب المخاطرة به، وأن خزنه أحفظ له8.

1 إسناده صحيح، أخرجه عبد الرزاق4/67، وأبو عبيد في الأموال ص 405 والبيهقي 4/107 من طرق عن عبد الكريم بن أبي أمية وخالد الحذاء عن حميد بن هلال أن عمر.

2 أخرجه مالك في الموطأ 1/251، وابن أبي شيبة 3/150، وعبد الرزاق 4/68، وأبوعبيد في الأموال ص (455) ، والدارقطني 2/110، والبيهقي 4/107، وقال: "هذا إسناد صحيح، وله شواهد عن عمر رضي الله عنه".

3 القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أبو محمد، أعلم الناس بحديث عائشة رضي الله عنها، توفي سنة (105هـ) وقيل (106هـ) . (طبقات ابن سعد 5/187، وتهذيب التهذيب 8/333)

4 أخرجه مالك في الموطأ 1/251 عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه به، وأيضا أخرجه عبد الرزاق 4/66، والشافعي في مسنده ص 204، وأبو عبيد في الأموال ص 456، وابن أبي شيبة 3/149، والبيهقي 4/108.

5 المغني 6/339.

6 المغني 6/339

7 الفروع 4/321.

8 الإنصاف مع الشرح الكبير 13/376

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت