""""""صفحة رقم 12""""""
الجواب: لا يحتاج إلى ذلك ، أفتى به الشيخ جلال الدين البلقيني وعلله بأن نية التبرد فيها صرف لغرض آخر وإنما ينوي الاغتراف لمنع حكم الاستعمال ، فهذا ولا بد يكون ذاكراً لنية رفع الحدث .
باب مسح الخف
مسألة: لو كان سليم إحدى الرجلين والأخرى عليلة بحيث يسقط غسلها فهل يجوز لبس الخف في إحداهما ؟ وقد قطع الدارمي بالصحة وقطع العمراني بالمنع .
الجواب: قد صحح في زوائد الروضة مقالة العمراني .
باب الغسل
مسألة: إذا اغتسل عن الجنابة هل يشترط في الوضوء الذي يتوضأه قبله الموالاة أم لا ؟ وإذا توضأ هذا الوضوء ثم انتهى بسبب من الأسباب قبل الغسل مع قرب الزمن هل يشترط إعادته لتحصيل السنة أم لا ؟ وهل سنة الوضوء كذلك إذا انتهت قبل تمامه ؟
الجواب: لا تشترط الموالاة ولا الإعادة .
مسألة: لو ألقت المرأة بعض ولد ولم تر بللاً فلا غسل عليها ، وهو مشكل مع قولنا: أن الولد يخلق من منهما .
الجواب: لم أر التصريح ببعض الولد في كلامهم ، وقد قالوا فيما لو ألقت علقة أو مضغة بلا بلل: إنه يجب الغسل ، ومقتضاه أن بعض الولد كذلك ويمكن الفرق .
مسألة: البلل [ الخارج ] على الولد هل هو طاهر أو نجس ؟ وهل ينجس ما أصابه ؟
الجواب: قال الماوردي في الحاوي ما نصه:
فصل: فأما حمل الميتة فإن انفصل بعد موتها حياً فهو طاهر ، ولكن قد نجس ظاهر جسمه بالبلل الخارج معه ، ولو كان قد انفصل منها في حياتها كان في البلل الخارج معه ومع البيضة من الطائر وجهان لأصحابنا ، أحدهما نجس كالبول . والثاني طاهر كالمني ، وهكذا البلل الخارج من الفرج في حال المباشرة على هذين الوجهين ، وقال البغوي في التهذيب: يجب غسل البيضة إن وقعت حالة الانفصال في مكان نجس ، وإن وقعت في مكان طاهر لا يجب على قول من يقول: بلل باطن الفرج طاهر ، وعلى قول من يقول: بلل باطن الفرج نجس يجب غسله ، وقال صاحب البيان: وفي نجاسة بيض ما لا يؤكل لحمه وجهان كمنيه ، فإذا قلنا: إنه طاهر فهل يجب غسل ظاهره ؟ فيه وجهان بناءاً على نجاسة رطوبة فرج المرأة ، وفي فتاوي ابن الصلاح سئل هل يكون المولود إذا وقع على الأرض نجساً أم لا ؟ فأجاب: لا يحكم بنجاسة المولود عند ولادته على الأصح الظاهر من أحوال السلف رضي الله عنهم ، وفي شرح المهذب في باب الآنية ما نصه: وأما البيضة الخارجة في حياة الدجاجة فهل يحكم بنجاسة ظاهرها ؟ فيه وجهان حكاهما الماوردي ، والروياني ،