""""""صفحة رقم 91""""""
باب الخيار
مسألة: رجل اشترى حلة نحاس بشرط البراءة من كل عيب ثم وجد بها عيباً فهل يصح البيع أم لا ؟
الجواب: هو صحيح ولكن الشرط باطل فإذا وجد عيباً قديماً فله الرد .
مسألة: رجل باع جارية أبقت عنده فأبقت عند المشتري فاشتكاه وطالبه بثمنها فهل له ذلك أو ليس له حتى ترجع من أباقها ؟ .
الجواب: ليس له الرجوع عليه بثمن الجارية ولا بالأرش حتى ترجع من إباقها فيردها عليه إن لم يكن بين له هذا العيب ، وأما في حال الإباق فلا مطالبة له بالثمن ، وهذا الفرع عزيز النقل ، ولم يتعرض له الرافعي ولا النووي وإنما نقله السبكي في تكملة شرح المهذب .
مسألة: رجل اشترى أمة على أنها مغبة فبانت حاملاً فهل له الرد ؟
الجواب: دنعم لأن المغبة في العرف من انقطع دمها في أيام العادة لا بحمل ولهذا يقال: فلانه ظنت حاملاً فبانت مغبة .
مسألة: رجل اشترى شقتين صفقة واحدة ثم وجد باحداهما عيباً فهل يثبت البيع في إحداهما ويفسد في الأخرى أو يفسد فيهما ؟ وهل يجبر البائع على أرش الشقة لرغبة المشتري فيهما وإن كان المشتري قد تصرف في احداهما فما الحكم وهل يلزمه يمين أنه ما اطلع على العيب ؟
الجواب: البيع صحيح في الشقتين وللمشتري الخيار عند ظهور العيب فيردهما معاً وليس له أن يرد المعيبة ويمسك السليمة ولا طلب الأرش ، نعم إذا تصرف المشتري في واحدة ثم ظهر بالأخرى عيب فليس له الرد حينئذ لتبعيض الصفقة بل يطالب بالأرش ، إذا ادعى البائع أن المشتري اطلع على العيب حلف المشتري أنه لم يطلع عليه .
باب الإقالة
مسألة: رجل باع حماراً ثم طلب من المشتري الإقالة فقال بشرط أن تبيعه لي بعد ذلك بكذا فقال نعم فلما أقاله امتنع من البيع فهل تصح هذه الإقالة ؟
الجواب: إن كان هذا الشرط لم يدخلاه في صلب الاقالة بل تواطآ عليه قبلها ثم حصلت الاقالة ، فالأقالة صحيحة والشرط لاغ ولا يلزمه البيع له ثانياً ، وإن ذكر الشرط في صلب الإقالة فسدت الاقالة .
مسألة: رجل استأجر بيتاً سنة ثم أجره لآخر باقي إجارته ثم تقايل المستأجر الأول مع المؤجر فإجارة الثاني صحيحة أم لا ؟ ومن يطالب المستأجر الثاني وبماذا يطالب بالثمن أم بأجرة المثل ؟ .
الجواب: الذي يظهر بطلان الإقالة في العين المستأجرة بعد إيجارها لتعلق حق الغير بها