فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28554 من 346740

(وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأهل العراق، وهو ثابت عن جماعة من السلف منهم مجاهد(1) . وعكرمة. والحسن (3) . ومسروق (3) . والشعبي (د) . في إحدى الروايتين عنهم وهو قول شريح (5) .

أدلة هذا القول:

ذكر ابن القيم حجة هذا القول من الكتاب والسنة ومناقشته المخالفين لهم فيها على التفصيل الآتي:

1-الدليل من الكتاب.

استدل المانعون على المنع مطلقاً بموضعين من آية القذف هما (6) :

1-الاستثناء في الآية:

قال الله تعالى (7) (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا) الآية.

(1) هو: مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم مات سنة 131 هـ. خلاف (انظر: التقريب لابن حجر 2/30) .

(2) هو: الحسن بن أبي الحسن البصري الإمام المشهور مات سنة 110 هـ.

(انظر: التقريب لابن حجر 1/165) .

(3) هو: مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي مات سنة 62 هـ. (انظر: التقريب لابن حجر 2/242) .

(4) هو: عامر بن شراحيل الشعبي مات بعد المائة من الهجرة (انظر: التقريب لابن حجر 1/ 387) .

(5) هو: شريح بن الحارث النخعي الكوفي القاضي مات سنة 80 هـ. أو بعدها

(انظر: التقريب لابن حجر 1/349) .

(6) الآية رقم 4 سورة النور.

(7) الآية رقم 4 سورة النور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت